اقوى شباب
 الضرائب على أرباح الشركاتibs  613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الضرائب على أرباح الشركاتibs  829894
[b]ادارة المنتدي  الضرائب على أرباح الشركاتibs  103798[/b

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اقوى شباب
 الضرائب على أرباح الشركاتibs  613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الضرائب على أرباح الشركاتibs  829894
[b]ادارة المنتدي  الضرائب على أرباح الشركاتibs  103798[/b
اقوى شباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الضرائب على أرباح الشركاتibs

اذهب الى الأسفل

 الضرائب على أرباح الشركاتibs  Empty الضرائب على أرباح الشركاتibs

مُساهمة من طرف الزعيم الجمعة ديسمبر 24, 2010 2:53 pm



1. مفهوم الضرائب على أرباح الشركات:
تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة (38) من قانون المالية لسنة 1991.
" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح ذو المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة "136"، و تسمى هذه الضريبة ضريبة على أرباح الشركات ".
يندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين.

2. الخصائص الضريبية على أرباح الشركات:
تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نلخصها كما يلي:
ضريبة وحيدة: حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
ضريبة عامة: كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
ضريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال السنة.
ضريبة نسبية: حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت و ليس لجدول تصاعدي.
ضريبة تصريحية: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع أرباحه لدى مفتشية الضرائب التابعة للمقر الإجتماعي للمؤسسة الرئيسية، و ذلك كآخر أجل نهاية شهر مارس للسنة التي تلي الإستغلال.
3. مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:
حسب مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح الشركات: على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر و يترتب عن ذلك إلغاء بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية و كذلك الشركات العمومية و الشركات الخاصة و يأخذ مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصبغة الإجبارية و كذلك الإختيارية، و يتضح كما يلي:

1.3 . الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات:
حيث تخضع بصفة إجبارية الشركات التالية:
شركة الأموال و التي تضم ما يلي:
- شركات الأسهم.
- شركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات التوصية بالأسهم.
المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
الشركات المدنية المتكونة تحت شكل شركة أسهم.

2.3 الشركات الخاضعة إختياريا للضريبة على أرباح الشركات:
توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي إلا أن سمح لها الإختيار في الخضوع إلى الضريبة على أرباح الشركات، و في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الإختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليه في المادة (151) من قانون الضرائب المباشرة لدى مفتشية الضرائب المعنية، و يشكل هذا اختيار نهائي أي لا رجعة فيه، مدى حياة الشركة، و هذه الشركات تتمثل فيما لي:
شركات الأشخاص: و هي تتكون من شكل الشركات التالية:
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- جمعيات المساهمة.

4. الإعفاءات
[right]حددت الإعفاءات في المادة

(138) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المتماثلة و تتمثل في :

يستفيد من إعفاء كلي و لمدة 3 سنوات من تاريخ الشروع في الإستغلال بالنسبة للنشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمرين و المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب. و ترفع المدة إلى 6 سنوات إذا كانت النشاطات الممارسة في منطقة يجب ترقيتها.
تعفى من الضريبة على أرباح الشركات التعاونيات الإستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات التعليمية.
تعفى من الضريبة على الأرباح التي تتقاضاها الشركات بمناسبة مشاركتها في رأس مال الشركات الأخرى من نفس التجمع.
كما يستفيد أيضا من إعفاء دائم في مجال الضريبة على أرباح الشركات.
المؤسسات التابعة للجمعيات و الأشخاص المعوقين و المعتمدة و كذا الهياكل التابعة لها.
مبلغ الإيرادات المحقق من قبل الفرق و الأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي.
صناديق التعاونيات الفلاحية فيما يتعلق بالعمليات المصرفية و التأمين المنجزة فقط مع مشتركيها.
التعاونيات الفلاحية للتموين و الشراء، و كذا اتحادياتها المستفيدة من اعتمادات منحته المصالح المؤهلة.
التعاونيات المنجزة من طرف تعاونيات الحبوب و اتحادياتها مع الديوان الجزائري للحبوب و المتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب.
تستفيد من الإعفاءات لمدة 10 سنوات المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المقاولين الترقويين الجزائريين أو الأجانب باستثناء وكالات السياحة و السفر.
تستفيد من إعفاء لمدة 05 سنوات اعتبارا من سنة 2001 عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير باستثناء النقل البري أو البحري و الجوي ، و إعادة التامين و البنوك.



5. تحديد الوعاء الضريبي لـ IBS :
لتحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات تنص المادة (140) كما يلي:
الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة بما في ذلك على الخصوص التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الإستغلال أو نهايته.
و يتشكل الربح الصافي من الفرق في القيم الأصول الصافية لدى اختتام وافتتاح الفترة التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة للضريبة، و تحسم الضريبة من الزيادات المالية ، و تضاف عند الإقتطاعات التي يقوم بها صاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة، و يقصد بالأصول الصافية، الفائض في قيم الأصول من جملة الخصوم المتكونة من ديون الغير و الإستهلاكيات المالية و الأرصدة المثبتة تحسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضريبي، و ليس على أساس الربح المحاسبي الذي يظهر في الميزانية المحاسبية و يحدد ذلك الربح المحاسبي بالفرق بين الإيرادات و التكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية.

أما الربح الضريبي فهو عبارة عن ذلك الربح المحاسبي مع إجراء بعض التعديلات.
الربح الضريبي = الربح المحاسبي + الإستردادات التخفيضات.


الإستردادات: عبارة عن تلك التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي إلا أن مصلحة الضرائب قد ترفضها لأنها لا تعتبر مصاريف إستغلالية أو أنها تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل إدارة، الضرائب، كما قد ترفضها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تسديدها.

التخفيضات: عبارة عن تلك التكاليف التي تندرج في حساب الربح المحاسبي، و تعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة، هذه التكاليف تتمثل في خسائر السنوات السابقة إلى غاية السنة الخامسة.

كيفية دفع و تحصيل الضريبة IBS
حساب الضريبة على أرباح الشركات: تعتبر الضريبة على أرباح الشركات ضريبة نسبية، حيث أنها تفرض على أساس نسبة معينة، و في هذا المجال نجد المادة"150" تنص على ما يلي:
تحدد حسب الآتي إلى ثلاث فئات من معدلات و هم :

الفئة الأولى: المعدل العادي
أدى الإصلاح الضريبي إلى تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 38% وفق المادة (16) من قانون المالية لسنة 1994.
تم خفض إلى 30 % وفق المادة (14) من قانون المالية لسنة 1999. يشكل التخفيض المتواصل في معدل الضريبة على أرباح الشركات إحدى الطرق لخفض العبء الضريبي على المؤسسة.

الفئة الثانية: المعدل المخفض
تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى معدل مخفض حدد بـ 15 % وفق المادة (14) من قانون المالية لسنة 1999، و ذلك لتحفيز المؤسسة لإعادة استثمار أرباحها.

الفئة الثالثة: المعدلات الخاصة
تطبق المعدلات الخاصة على بعض المداخيل عن طريق الإقتطاع من المصدر على أرباح الشركات، و ذلك على عائدات رؤوس الأموال المنقولة و كذلك المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها إقامة دائمة في الجزائر.



الجدول رقم

(4) يبين معدلات الإقتطاع الخاصة بـ IBS

الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر
معدل الاقتطاع
شكل لاقتطاع
1- مداخيل رؤوس الاموال المنقولة:
-4 الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين.
-5 مداخيل الديون ،-6 الودائع و الكفالات.
-7 مداخيل سندات الصندوق مجهولة الاسم.
-8 المبالغ التي تتقاضها المؤسسات في إطار عقد التسيير.
2- مداخيل المؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر:
-9 المبالغ المدفوعة للمؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية.
-10 المبالغ المدفوعة للمؤسسات الأجنبية.
-11 المبالغ المدفوعة للمخترعين المقيمين بالخارج.
-12 المبالغ المدفوعة لشركات النقل البحري الأجنبية

20 %
10 %
40 %
20 %
08 %
18 %
18 %
10 %

قرض ضريبي
قرض ضريبي
تحريري من الضريبة

تحريري من الضريبة


تحريري من الضريبة
تحريري من الضريبة
تحريري من الضريبة
تحريري من الضريبة

المصدر
: ناصر مراد :" إصلاح الضريبي في الجزائر"

بعدما تعرفنا على مختلف معدلات الضريبة على أرباح الشركات تقوم بحساب قيمة تلك الضريبة و ذلك بتطبيق العلاقة التالية:
الضريبة على أرباح الشركات = الربح الجبائي x معدل الضريبة.

من العلاقة نلاحظ أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة نسبية، و ليست تصاعدية ، كما أنها تفرض بمجرد تحقيق الربح، أي لا يوجد حد أدنى معفى من الضريبة لذلك فإنها تبتعد عن العدالة الضريبية.

دفع الضريبة على أرباح الشركات: إن دفع الضريبة على أرباح الشركات يتم على شكل ثلاث تسبيقات مؤقتة و رصيد التصفية، و يتضح ذلك في الجدول التالي:

جدول رقم

(5) التسبيقات المؤقتة للضريبة على أرباح الشركات.


التسبيق
تاريخ الدفع
التسبيق الأول

التسبيق الثاني

التسبيق الثالث
من

15 فيفري إلى 15 مارس
من 15 ماي إلى 15 جوان
من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر


في الأخير نقوم بدفع رصيد التصفية، و قيمة هذا الأخير تستخرج من العلاقة التالية:
رصيد التصفية = ربح السنة (ن) x 30% - مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة


من خلال العلاقة السابقة توجد ثلاث حالات و هي:
مجموع التسبيقات = الضريبة المستحقة:
في هذه الحالة رصيد التصفية يكون منعدم لذلك لا يوجد تسوية، كما أن إشعار مصلحة الضرائب يساوي الصفر.

مجموع التسبيقات أصغر من الضريبة المستحقة:
في هذه الحالة رصيد التصفية يكون موجب لذلك توجد تسوية يجب دفع قيمة ذلك الرصيد كآخر أجل 20/04/ن+1.
مجموع التسبيقات أكبر من الضريبة المستحقة:
في هذه الحالة رصيد التصفية يكون سالبا لذلك توجد تسوية بحيث يسترجع ذلك الرصيد أو يعتبر كتسبيق للسنة المقبلة و يتم دفع هذه التسبيقات في وثيق 50°G و يشكل وجود ثلاث (3) تسبيقات في دفع الضريبة على أرباح الشركات إحدى العوامل المساعدة في تخفيض الضغط على خزينة المؤسسة.


[/right]

الزعيم
الزعيم
مشرف عام
مشرف عام

عدد المساهمات : 758
نقاط : 58126
التقيم : 0
تاريخ التسجيل : 09/06/2009
العمر : 34
الموقع : عين الملح

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى